المادة 1
احكام وآلية الترخيص البيئي لمنشأة استرداد و/او معالجة النفايات الخطرة و/أو التخلص النهائي منها
قرار Decision No. 35 19/03/2024
ان وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) لا سيما المادة الثانية فقرة 18 والمادة السادسة فقرة 5 منه،
بناء على القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة)،
بناء على المرسوم رقم 13389 تاريخ 18/9/2004 (تعديل المرسوم رقم 8006، تاريخ 11/6/2002 وتحديد انواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها)،
بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) لا سيما المادة الثالثة والعشرون منه،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 4/7/2012 (الالتزام البيئي للمنشآت)،
بناء على المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (اصول تقييم الاثر البيئي)،
بناء على المرسوم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019 (تحديد اصول ادارة النفايات الخطرة)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 64/2023-2024 تاريخ 6/2/2024)،
يقرر ما يلي:
احكام وآلية الترخيص البيئي لمنشأة استرداد و/او معالجة النفايات الخطرة و/أو التخلص النهائي منها
احكام وآلية تجديد الترخيص البيئي لمنشأة استرداد و/او معالجة النفايات الخطرة و/او التخلص النهائي منها
احكام وآلية تعديل الترخيص البيئي لمنشأة استرداد و/أو معالجة للنفايات الخطرة و/أو التخلص النهائي منها
تسجيل منشأة الاسترداد و/أو المعالجة للنفايات الخطرة و/أو التخلص النهائي منها في سجل رسمي خاص وقاعدة البيانات الالكترونية
توقف منشأة الاسترداد و/أو المعالجة للنفايات الخطرة و/أو التخلص النهائي منها الدائم عن معالجة النفايات الخطرة
ابلاغ عن حادثة
تقارير دورية
اختصار المهل
يحق لوزير البيئة اختصار اية مهلة محددة في مواد هذا القرار في حالات استثنائية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
19 آذار 2024 وزير البيئة د. ناصر ياسين