All legislation

قرار Decision No. 247 28/03/2024

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل

Type
قرار · Decision
Number
247
Date
28/03/2024
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2024, p. 765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 247 تاريخ 28/03/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على اقلرار رقم 147/1 تاريخ 22/02/2024 (تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها(،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص 1 تاريخ 20/07/2020 )تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على إقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/04/2024 ضمنا، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م 18) عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5).

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

28 آذار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل