All legislation

قرار Decision No. 2 27/03/2024

تعيين رئيس للجنة مراقبة هيئات الضمان بالانابة

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
27/03/2024
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2024, p. 765-766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 27/03/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

وبناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته ولاسيما الـمادة 47 منه،

وبناء على الـقــرار رقـــم 5/ل.م.ض. تــــاريـــخ 18/6/2009 (النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان(،

وبناء على القرار 22/ل.م.ض تاريخ 25/1/2022 والـمتعلق بتحديد سلـم الفئات والأجور في لجنة مراقبة هيئات الضمان،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

أولا: يعين السيد نديم شفيق الحداد من فريق عمل لجنة مراقبة هيئات الضمان كرئيس للجنة مراقبة هيئات الضمان بالانابة وتُناط به الصلاحيات الـمحددة للرئيس بموجب النظام الداخلي للجنة.

ثانيا: يدخل هذا القرار حيز التنفيذ فور صدوره ويبلغ حيث يلزم.

27 آذار 2024 وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام