All legislation

قرار Decision No. 69 05/03/2024

ترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الأسمدة الزراعية لصالح شركة Agricorp S.A.L

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
05/03/2024
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2024, p. 766-767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 05/03/2024
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الأسمدة(،

بناء على القرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة تعبئة وتوضيب الأسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الأسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الأسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة Agricorp S.A.L، الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4919/4 تاريخ 20/11/2023 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 692/ تعبئة وتوضيب،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 16/11/2023،

بناء على موافقة لجنة الأسمدة الزراعبة بموجب الـمحضر رقم 56 تاريخ 1/2/2024،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الأسمدة الزراعية لصالح شركة Agricorp S.A.L الكائنة على العنوان التالي: جوار الحوز ــ قضاء بعبدا ــ عقار رقم 750

عنوان مركز التوضيب: جـوار الحوز ــ قضاء بعبدا ــ عقار رقم 28

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الأسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزراة العمل(

الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(

القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقــم 8735 تــاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة(

القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة الـمتداولة في لبنان(

القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/11/2013 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5 آذار 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود