المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الأسمدة الزراعية لصالح شركة Agricorp S.A.L الكائنة على العنوان التالي: جوار الحوز ــ قضاء بعبدا ــ عقار رقم 750
عنوان مركز التوضيب: جـوار الحوز ــ قضاء بعبدا ــ عقار رقم 28
قرار Decision No. 69 05/03/2024
إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية(،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الأسمدة(،
بناء على القرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة تعبئة وتوضيب الأسمدة ومحسنات التربة(،
بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الأسمدة(،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الأسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة Agricorp S.A.L، الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4919/4 تاريخ 20/11/2023 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 692/ تعبئة وتوضيب،
بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 16/11/2023،
بناء على موافقة لجنة الأسمدة الزراعبة بموجب الـمحضر رقم 56 تاريخ 1/2/2024،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
يرخص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الأسمدة الزراعية لصالح شركة Agricorp S.A.L الكائنة على العنوان التالي: جوار الحوز ــ قضاء بعبدا ــ عقار رقم 750
عنوان مركز التوضيب: جـوار الحوز ــ قضاء بعبدا ــ عقار رقم 28
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الأسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزراة العمل(
الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(
القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقــم 8735 تــاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة(
القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة الـمتداولة في لبنان(
القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/11/2013 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان)
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 5 آذار 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود