All legislation

قرار Decision No. 51 14/03/2024

نقل كامل ملكية مطبوعة (بوتيك) الفصلية، غير السياسية واضافة اللغة العربية

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
14/03/2024
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2024, p. 767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 14/03/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 69 تاريخ 23/2/2006 (الترخيص بإصدار الـمطبوعة(,

بناء على عقد التنازل الـمنظم لدى الكاتب العدل في الحازمية الأستاذ ادي جورج رزق والـمسجل تحت عدد 392/2024 تاريخ 12/1/2024 والذي بموجبه تنازل السيد جبرايل الياس متى بوكالته عن ابنه زياد جبرايل متى بموجب وكالة مسجلة لدى كاتب العدل في الحازمية السيد ادي رزق تحت رقـم 20097/2019 تـاريـخ 28/12/2019 عن ملكية مطبوعة «بوتيك» الفصلية، غير السياسية، لـمصلحة السيد بولص جوزف مسك.

بناء على الطلب الـمقدم من السيد بولص جوزف مسك، والـمسجل تحت رقم 79 تاريخ 30/1/2024 (طلب نقل ملكية الـمطبوعة واضافة لغة(.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل كامل ملكية مطبوعة «بوتيك» الفصلية، غير السياسية، من اسم السيد زياد جبرايل متى الى اسم السيد بولص جوزف مسك، اللبناني الجنسية على ان يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

تضاف اللغة العربية الى اللغة الانكليزية التي تصدر بها الـمطبوعة اصلا، ويكون صدورها باللغتين الـمذكورتين في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/3/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري