المادة 1
ينقل كامل ملكية مطبوعة «بوتيك» الفصلية، غير السياسية، من اسم السيد زياد جبرايل متى الى اسم السيد بولص جوزف مسك، اللبناني الجنسية على ان يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 51 14/03/2024
ان وزير الاعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 69 تاريخ 23/2/2006 (الترخيص بإصدار الـمطبوعة(,
بناء على عقد التنازل الـمنظم لدى الكاتب العدل في الحازمية الأستاذ ادي جورج رزق والـمسجل تحت عدد 392/2024 تاريخ 12/1/2024 والذي بموجبه تنازل السيد جبرايل الياس متى بوكالته عن ابنه زياد جبرايل متى بموجب وكالة مسجلة لدى كاتب العدل في الحازمية السيد ادي رزق تحت رقـم 20097/2019 تـاريـخ 28/12/2019 عن ملكية مطبوعة «بوتيك» الفصلية، غير السياسية، لـمصلحة السيد بولص جوزف مسك.
بناء على الطلب الـمقدم من السيد بولص جوزف مسك، والـمسجل تحت رقم 79 تاريخ 30/1/2024 (طلب نقل ملكية الـمطبوعة واضافة لغة(.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
ينقل كامل ملكية مطبوعة «بوتيك» الفصلية، غير السياسية، من اسم السيد زياد جبرايل متى الى اسم السيد بولص جوزف مسك، اللبناني الجنسية على ان يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
تضاف اللغة العربية الى اللغة الانكليزية التي تصدر بها الـمطبوعة اصلا، ويكون صدورها باللغتين الـمذكورتين في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/3/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري