All legislation

قرار Decision No. 86 21/03/2024

تعيين مدير عام لوزارة الشباب والرياضة بالانابة

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
21/03/2024
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2024, p. 768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 21/03/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريــخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة(,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) لا سيما الـمادة التاسعة منه.

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 16680 تاريخ 30/3/2006 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة وتحديد ملاكها(,

بناء على القرار رقم 565/2/2016 تاريخ 25/11/2016 (تكليف رئيس دائرة الشؤون الإدارية والتجهيز بمهام رئيس مصلحة الديوان(,

بناء لـمقتضيات الوفاق الوطني وحرصا على حُسن وانتظام واستمرار سير العمل في الـمرفق العام بعد شغور منصب مدير عام الوزارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكلف السيدة فاديا نعيم حلال (رئيس مصلحة الديوان بالإنابة في ملاك وزارة الشباب والرياضة ــ الـمديرية العامة للشباب والرياضة) ــ رقمها الـمالي 13/163 ــ القيام بمهام الـمدير العام لوزارة الشباب والرياضة إلى جانب مهامها التي تقوم بها.

المادة 2

يلغى كل نص أو قرار مخالف لأحكام ومضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 21/3/2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس