All legislation

قرار Decision No. 94 22/03/2024

إلغاء لعبة «كرة السلة» من ترخيص عدد من الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
22/03/2024
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2024, p. 769-770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 22/03/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة السلة الـمسجل برقم 1094/د تاريخ 29/3/2023,

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,

بناء على إقتراح رئيس مصلحة الرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «كرة السلة» من ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه لعدم إنضمامها إلى الإتحاد اللبناني لكرة السلة خلال مهلة السنة من تاريخ حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

1 ــ «نادي ساني لاند ــ زحلة: مرخص بموجب القرار رقم 15/1/2021 تاريخ 24/2/2021.

2 ــ «نادي الصفاء» ــ تولا: إعادة تصنيف من شعبي إلى رياضي بموجب القرار رقم 103/1/2021 تاريخ 20/10/2021.

3 ــ «نادي قمر الدين الرياضي» ــ طرابلس: مـرخـص بموجب القرار رقم 121/1/2019 تاريخ 28/8/2019.

4 ــ «نادي عكار الرياضي» ــ حلبا: مرخص باللعبة بتاريخ 14/4/2021.

5 ــ «نادي فوج إطفاء بيروت للألعاب الرياضي»: مـرخـص بموجـب القرار رقـم 120/1/2021 تاريخ 4/11/2021.

6 ــ «نادي برتي الرياضي» ــ صيدا: إعـادة تـصـنـيـف من شعبي إلى رياضي بموجب القرار رقم 127/1/2020 تاريخ 1/10/2020.

7 ــ «نادي شباب البابلية»: مرخص بموجب القرار رقم 40/1/2021 تاريخ 14/4/2021

8 ــ «نادي السيدة الرياضي للراهبات الـمخلصيات» ــ عبرا: مرخص بموجب القرار رقم 31/1/2022 تاريخ 2/3/2022.

9 ــ «جمعية القادة الرياضية» ــ تبنين: مرخص بموجب القرار رقم 136/1/2020 تاريخ 6/10/2020 .

المادة 2

تلغى لعبة «كرة السلة» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه ويحول ترخيصها الى فئة الأندية الشعبية، لعدم إنضمامها إلى الإتحاد اللبناني لكرة السلة خلال مهلة السنة من حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

1 ــ «نادي القليعة الرياضي»: مرخص بموجب القرار رقم 57/1/2020 تاريخ 11/5/2020 .

المادة 3

تلغى لعبة «كرة السلة» من ترخيص الجمعيات الـمذكور أدناه لعدم قبول إنتسابها من قبل الإتحاد لعدم استكمال ملفات طلبات إنتسابها ضمن الـمهلة القانونية بالرغم من تبلغها، أو لعدم إستيفائها الشروط القانونية والفنية:

1 ــ «نادي الرسالة الرياضي» ــ كفرصير: إعادة تصنيف من شعبي إلى رياضي بموجب القرار رقم 191/1/2020 تاريخ 15/12/2020.

2 ــ «النادي الرياضي لجماعة عباد الرحمن» ــ بيروت: مرخص بموجب القرار رقم 32/1/2019 تاريخ 26/2/2019.

3 ــ «جمعية سكيلز» ــ الـمجذوب: مرخص بموجب القرار رقم 172/1/2020 تاريخ 18/11/2020 .

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس