إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للـمؤسسات العامة) لا سيما الـمادة 24 منه,
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة(,
بناء على القانون رقم 572 تاريخ في 11/2/2004 (انشاء الـمجلس اللبنانية للاعتماد) لا سيما الـمادة الثالثة منه،
بناء على اقتراح مدير عام الصناعة بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
عينت الآنسة لينا حسين عاصي، مهندس رئيس دائرة الـمواصفات ومراقبة الجودة في مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية في الـمديرية العامة للصناعة في ملاك وزارة الصناعة رقمها الـمالي (238) رقمها الضريبي (1371704) مفوضا للحكومة لدى الـمجلس اللبناني للاعتماد.
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 18/3/2024
وزيـر الصناعة
جورج بوشكيان