All legislation

قرار Decision No. 24 18/03/2024

تعيين مفوض الحكومة لدى الـمجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC)

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
18/03/2024
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2024, p. 770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 18/03/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للـمؤسسات العامة) لا سيما الـمادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة(,

بناء على القانون رقم 572 تاريخ في 11/2/2004 (انشاء الـمجلس اللبنانية للاعتماد) لا سيما الـمادة الثالثة منه،

بناء على اقتراح مدير عام الصناعة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عينت الآنسة لينا حسين عاصي، مهندس رئيس دائرة الـمواصفات ومراقبة الجودة في مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية في الـمديرية العامة للصناعة في ملاك وزارة الصناعة رقمها الـمالي (238) رقمها الضريبي (1371704) مفوضا للحكومة لدى الـمجلس اللبناني للاعتماد.

المادة 2

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18/3/2024 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان