All legislation

مرسوم Decree No. 13147 04/04/2024

قبول هبة عينية مقدمة من شركة A&O CarCenter OMAR RL MARI AM PULVERHOF 4 22147 HAMBURG لصالح دار الفتوى ـ صندوق الزكاة

Type
مرسوم · Decree
Number
13147
Date
04/04/2024
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2024, p. 838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13147 تاريخ 04/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة A&CO CarCenter OMAR RL MARI AM PILVERHOF 4 22147 HAMBURG، لصالح دار الفتوى ــ صندوق الزكاة وهي عبارة عن سيارة إسعاف مستعملة ومجهزة، ماركة Volkswagen--VW، رقم الهيكل: WV2ZZZ7HZCH214369، رقم الـمحرك: 2.0 TDI ccm 1968، موديل العام 2012 بقيمة /13.575/يورو.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل