إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة A&CO CarCenter OMAR RL MARI AM PILVERHOF 4 22147 HAMBURG، لصالح دار الفتوى ــ صندوق الزكاة وهي عبارة عن سيارة إسعاف مستعملة ومجهزة، ماركة Volkswagen--VW، رقم الهيكل: WV2ZZZ7HZCH214369، رقم الـمحرك: 2.0 TDI ccm 1968، موديل العام 2012 بقيمة /13.575/يورو.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/4/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل