All legislation

مرسوم Decree No. 13141 02/04/2024

قبول استقالة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل من الخدمة بناء على طلبه

Type
مرسوم · Decree
Number
13141
Date
02/04/2024
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2024, p. 838-839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13141 تاريخ 02/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 132 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد مارك جان فهد القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل بتاريخ 7/8/2023،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/11/2023،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت استقالة السيد مارك جان فهد، قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه الـمالي6/558) من الخدمة بناء على طلبه وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل