المادة 1
قبلت استقالة السيد مارك جان فهد، قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه الـمالي6/558) من الخدمة بناء على طلبه وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 13141 02/04/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 132 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد مارك جان فهد القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل بتاريخ 7/8/2023،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/11/2023،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024,
يرسم ما يأتي:
قبلت استقالة السيد مارك جان فهد، قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه الـمالي6/558) من الخدمة بناء على طلبه وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل