All legislation

مرسوم Decree No. 13148 04/04/2024

تعديل الرسوم الـمتعلقة بدخول الأجانب الى لبنان والإقامة فيه

Type
مرسوم · Decree
Number
13148
Date
04/04/2024
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2024, p. 839-840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13148 تاريخ 04/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10/07/1962 وتعديلاته (الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه) لا سيما الـمادة /5/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 (تطبيق القانون الصادر بتاريخ 10/07/1962 الـمتعلق بالدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 18/01/2023،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 1672 تاريخ 20/02/2024 ومرفقاته،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل الرسوم الـمتعلقة بدخول الأجانب الى لبنان والإقامة فيه وفقا للجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل