إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـمـوازنات العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمفصلة في اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـمقدمة من الجمعية اللبنانـيـة للدراسات والتدريب ضمن برنامج ــ HOPES--LEB الـممول من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ــ معهـد بدنايل الفني وهي عبارة عن تركيب نـظـام طاقـة شمسية بقدرة 15 أمبير لـمختبر الـمعلوماتية وتقدر قيمتها بحوالـي /4254/ د.أ (اربعة الاف ومايتان واربعة وخمسون دولارا اميركيا) أي ما يعادل /63.810.000/ (فقط ثلاثة وستون مليونا وثمانماية وعشرة الاف ليرة لبنانية لا غير).
القطعة/المواصفات
العدد
7
1
2
سقالة حديد 3(ضرب)3
1
4
لوح Trina Class A 545 w
Voltronic Inverter 3.5 kw
Batteries 200A
DC Cable
50 Meter
Accessories
1 Pack
Omega Channels
يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.
بيروت في 2/4/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل