إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنات العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمفصلة في اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـمقدمة من الجمعية اللبنانـيـة للدراسات والتدريب ضمن برنامج ــ HOPES--LEB الـممول من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة التربية والتعـلـيـم العالـي ــ الـمديـريـة العامة للتـعـلـيـم الـمهني والتقني ــ معهد بريتال الفني وهي عـبـارة عـن تركيـب نـظـام طـاقـة شـمـسـيـة بـقــدرة 15 أمبير وتقدر قيمتها بحوالي /4254/ د.أ (اربعة الاف ومايتان واربعة وخمسون دولارا اميركيا) أي ما يعادل /63.810.000/ (فقط ثلاثة وستون مليونا وثمانماية وعشرة الاف ليرة لبنانية لا غير).
القطعة/المواصفات
العدد
7
1
2
سقالة حديد 3 (ضرب) 3
1
4
لوح Trina Class A 545 W
Voltronic Inverter 305 KW
Batteries 200A
DC Cable
50 Meter
Accessories
1 Pack
Omega Channels
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/4/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل