All legislation

تعميم Circular No. 7 02/04/2024

تعميم إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات بشأن تعديل قيمة رسم الطابع الـمالي

Type
تعميم · Circular
Number
7
Date
02/04/2024
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2024, p. 844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 7 تاريخ 02/04/2024
Source
Lebanese University

بموجب القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 )قانون الـموازنة العامة للعام 2024) تمت زيادة تعرفات رسم الطابع الـمالي الـمقطوع الواردة في الجداول الـملحقة بالـمرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي(،

وفي الـمقابل، يتبين أن عددا من النصوص القانونية الأخرى التي تتعلق بعمل إدارات عامة ومؤسسات عامة وبلديات وتقوم بتطبيقها في إطار تنفيذ مهامها تتضمن تعرفات لرسم الطابع الـمالي الـمقطوع من خارج الجداول الـمشار إليها، ما يوجب تعديل قيمة هذه التعرفات تبعا للتضخم الـمالي الحاصل، وبشكل يتناسب مع التعديلات الواردة في قانون موازنة العام 2024،

لذلك، يُطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات إفادة وزارة الـمالية عن النصوص الـمتضمنة لرسم طابع مالي مقطوع يحتاج الى تعديل في قيمته حتى يتسنى لوزارة الـمالية القيام بدورها وإعداد هذه التعديلات وإعطاءها الـمجرى القانوني.