تعميم Circular No. 7 02/04/2024
تعميم إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات بشأن تعديل قيمة رسم الطابع الـمالي
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 7
- Date
- 02/04/2024
- Official Gazette
- Issue 15, 11/04/2024, p. 844
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 7 تاريخ 02/04/2024
- Source
- Lebanese University
بموجب القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 )قانون الـموازنة العامة للعام 2024) تمت زيادة تعرفات رسم الطابع الـمالي الـمقطوع الواردة في الجداول الـملحقة بالـمرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي(،
وفي الـمقابل، يتبين أن عددا من النصوص القانونية الأخرى التي تتعلق بعمل إدارات عامة ومؤسسات عامة وبلديات وتقوم بتطبيقها في إطار تنفيذ مهامها تتضمن تعرفات لرسم الطابع الـمالي الـمقطوع من خارج الجداول الـمشار إليها، ما يوجب تعديل قيمة هذه التعرفات تبعا للتضخم الـمالي الحاصل، وبشكل يتناسب مع التعديلات الواردة في قانون موازنة العام 2024،
لذلك، يُطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات إفادة وزارة الـمالية عن النصوص الـمتضمنة لرسم طابع مالي مقطوع يحتاج الى تعديل في قيمته حتى يتسنى لوزارة الـمالية القيام بدورها وإعداد هذه التعديلات وإعطاءها الـمجرى القانوني.