All legislation

تعميم Circular No. 8 02/04/2024

تعميم إلى جميع الإدارات العامة بشأن تأطير عمليات النقل من الأحتياطي للإدارات العامة لتغطية حاجتها

Type
تعميم · Circular
Number
8
Date
02/04/2024
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2024, p. 844-845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 8 تاريخ 02/04/2024
Source
Lebanese University

وفي سبيل حُسن سير تطبيق الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 الـمتعلق بإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وتأطيرا لعملية النقل من الإحتياطي العام لتغطية حاجة الإدارات العامة لتنفيذ الـمرسوم الـمذكور،

وتفاديا لعدم السير بالطلبات غير الـمتضمنة للـمعلومات الـمطلوبة،

فإنه وعند طلب الإعتمادات يقتضي ما يأتي:

1 ــ بالنسبة للـمادة الأولى (الفقرة 1) والـمادة الثانية من الـمرسوم:

تحديد الكلفة الشهرية والفترة الزمنية الـمطلوب تأمين الإعتمادات عنها وفق حاجة كل إدارة وذلك بعد مراجعة وضعية موازنتها والأخذ بالاعتبار ما يتم تأمينه حاليا من سلفة خزينة.

2 ــ بالنسبة للـمادة الأولى (الفقرة 2) من الـمرسوم:

تضمين الطلب التبريرات اللازمة وتعبئة النموذج أدناه: