تعميم Circular No. 8 02/04/2024
تعميم إلى جميع الإدارات العامة بشأن تأطير عمليات النقل من الأحتياطي للإدارات العامة لتغطية حاجتها
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 8
- Date
- 02/04/2024
- Official Gazette
- Issue 15, 11/04/2024, p. 844-845
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 8 تاريخ 02/04/2024
- Source
- Lebanese University
وفي سبيل حُسن سير تطبيق الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 الـمتعلق بإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وتأطيرا لعملية النقل من الإحتياطي العام لتغطية حاجة الإدارات العامة لتنفيذ الـمرسوم الـمذكور،
وتفاديا لعدم السير بالطلبات غير الـمتضمنة للـمعلومات الـمطلوبة،
فإنه وعند طلب الإعتمادات يقتضي ما يأتي:
1 ــ بالنسبة للـمادة الأولى (الفقرة 1) والـمادة الثانية من الـمرسوم:
تحديد الكلفة الشهرية والفترة الزمنية الـمطلوب تأمين الإعتمادات عنها وفق حاجة كل إدارة وذلك بعد مراجعة وضعية موازنتها والأخذ بالاعتبار ما يتم تأمينه حاليا من سلفة خزينة.
2 ــ بالنسبة للـمادة الأولى (الفقرة 2) من الـمرسوم:
تضمين الطلب التبريرات اللازمة وتعبئة النموذج أدناه: