تعميم Circular No. 10 03/04/2024
تعميم إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة بشأن عدم إصدار أي قرار تمويلي قبل مراجعة وزارة الـمالية
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 10
- Date
- 03/04/2024
- Official Gazette
- Issue 15, 11/04/2024, p. 845
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 10 تاريخ 03/04/2024
- Source
- Lebanese University
يتبين أن بعض الإدارات العامة تصدر قرارات منفردة بغية حاجاتها التمويلية الإضافية غير الـمتوافرة لديها أصلا، دون الرجوع والتنسيق مع وزارة الـمالية الجهة الـمولجة بحسن إدارة الـمالية العامة للدولة،
وعليه، ومنعا من تكبيد الخزينة أعباء إضافية،
يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة عدم إصدار أو إتخاذ أي قرار يؤدي الى تأمين حاجات تمويلية إضافية لا تتوفر في اعتماداتها قبل الرجوع والتنسيق مع وزارة الـمالية والـمراجع الـمعنية لديها، تحت طائلة عدم السير بها.