All legislation

تعميم Circular No. 10 03/04/2024

تعميم إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة بشأن عدم إصدار أي قرار تمويلي قبل مراجعة وزارة الـمالية

Type
تعميم · Circular
Number
10
Date
03/04/2024
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2024, p. 845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 10 تاريخ 03/04/2024
Source
Lebanese University

يتبين أن بعض الإدارات العامة تصدر قرارات منفردة بغية حاجاتها التمويلية الإضافية غير الـمتوافرة لديها أصلا، دون الرجوع والتنسيق مع وزارة الـمالية الجهة الـمولجة بحسن إدارة الـمالية العامة للدولة،

وعليه، ومنعا من تكبيد الخزينة أعباء إضافية،

يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة عدم إصدار أو إتخاذ أي قرار يؤدي الى تأمين حاجات تمويلية إضافية لا تتوفر في اعتماداتها قبل الرجوع والتنسيق مع وزارة الـمالية والـمراجع الـمعنية لديها، تحت طائلة عدم السير بها.