All legislation

علم وخبر Notice of association No. 257 19/03/2024

تأسيس جمعية بإسم: «الـمجتمع الجبلي» "MOUNTAIN SOCIETY" مركزها: شحتول ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
257
Date
19/03/2024
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2024, p. 846-847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 257 تاريخ 19/03/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعـلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الـمجتمع الجبلي» "MOUNTAIN SOCIETY" والـمسجل لـدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة بـرقـم 3502 تاريخ 8/3/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: شحتول ــ الشارع العام ــ العقار رقم 539 ــ ملك ايلي غطاس سلامه ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ خلق اهتمام ووعي بشؤون البيئة وحماية الـموارد الطبيعية على الصعيد الـمحلي والوطني ووضع سياسات بيئية لحماية الـموارد الطبيعية لخدمة التنمية الـمستدامة مع مختلف الوزارات.

2 ــ اعداد الندوات والقاء الـمحاضرات واعداد البحوث والـمؤلفات واصدار الـمجلات ونشرات التوعية البيئية ونشرها في وسائل الاعلام الـمحلية الـمقروءة والـمسموعة وفي الـمدارس والجامعات، بالاستعانة بالخبراء الـمحليين الـمتخصصين بشؤون البيئة بالاضافة الى التعاون مع الجمعيات البيئية غير الحكومية (الجمعيات الوطنية والعربية والاجنبية(.

3 ــ الـمساهمة مع الجهات الـمختصة لتطوير التشريع البيئي وضابطة بيئية لتطبيق القانون ومنع التعدي على البيئة، والتعاون مع الجهات الـمختصة وحماية الحدائق العامة ومنع الاعتداء عليها والعمل على توسيعها وانشاء الحدائق النوعية الخاصة بنباتات لبنان.

4 ــ التنمية البيئية والحفاظ على الثروة الحيوانية ومساعدة القرويين والـمزارعين وحثهم على البقاء في قراهم والـمساعدة على توفير وسائل العيش.

5 ــ اطلاق حملات التوعية والارشاد لصغار الـمزارعين والعمل على تنظيم اسواق للـمزارعين والحرفيين واحياء التقاليد والـمطبخ والاكل اللبناني بهدف تسليط الضوء على مختلف الـمناطق وخلق فرص عمل للنساء.

6 ــ تنظيم مؤتمرات ومعارض وورش عمل تهدف الى تشجيع السياحة والاصطياف وازدهار الـمنطقة وابراز الـمعالـم السياحية وتفعيل بيوت الضيافة في الأرياف.

7 ــ الاهتمام بالثروة الحيوانية وخاصة قطاع الصيد الـمسؤول وتفعيل مشاهدة الطيور العابرة.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

بشاره شوقي سلامه

انطوني شاهين الكلاسي

جوزيف بشاره خشان

سيلفيا نصري ضومط

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بشاره شوقي سلامه

"الـمجتمع الجبلي" "MOUNTAIN SOCIETY"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي