المادة 1
تُصحح الأخطاء الـمادية الواردة في القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024(، لتصبح وفق الآتي:
الـمادة السادسة والأربعون: في السطر الثاني عشر مليار وأربعمائة وأربعون مليون ليرة لبنانية بدلا من مليار وأربعمائة وأربعون ليرة لبنانية.
الـمادة الحادية والسبعون: قانون الـموازنة العامة لعام 2022 بدلا من قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2022
الـمادة التاسعة والسبعون: رسـم الدعوى بدلا من رسم الدعوة.
الـمادة الثانية والتسعون: السطر الثاني حصرا بالرواتب والأجور بدلا من حضرا بالروات والأجور.
الـمادة الخامسة والتسعون: في العنوان وفي السطر الثاني من الـمادة: 1993 وحتى سنة 2022 بدلا من 3991 وحتى سنة 2202