All legislation

قرار Decision No. 167 05/03/2024

تصحيح أخطاء مادية في القانون 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)

Type
قرار · Decision
Number
167
Date
05/03/2024
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2024, p. 847-848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 167 تاريخ 05/03/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8379 تاريخ 10/9/2021 )تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على القانون رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) لاسيما الـمادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُصحح الأخطاء الـمادية الواردة في القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024(، لتصبح وفق الآتي:

الـمادة السادسة والأربعون: في السطر الثاني عشر مليار وأربعمائة وأربعون مليون ليرة لبنانية بدلا من مليار وأربعمائة وأربعون ليرة لبنانية.

الـمادة الحادية والسبعون: قانون الـموازنة العامة لعام 2022 بدلا من قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2022

الـمادة التاسعة والسبعون: رسـم الدعوى بدلا من رسم الدعوة.

الـمادة الثانية والتسعون: السطر الثاني حصرا بالرواتب والأجور بدلا من حضرا بالروات والأجور.

الـمادة الخامسة والتسعون: في العنوان وفي السطر الثاني من الـمادة: 1993 وحتى سنة 2022 بدلا من 3991 وحتى سنة 2202

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

5 آذار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل