المادة 1
تُضاف الألعاب التالية: «سباحة ــ ووشو كونغ فو»، الى ترخيص جمعية «مارينا سبورتس كلوب»، مركزها: ضبية، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 93 22/03/2024
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/10/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على القرار رقم 71/1/2019 تاريخ 16/4/2019 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 3181/د تاريخ 20/12/2023,
بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 18/1/2024,
بناء على اقتراح موافقة مصلحة الرياضة،
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة)،
يقرر ما يلي:
تُضاف الألعاب التالية: «سباحة ــ ووشو كونغ فو»، الى ترخيص جمعية «مارينا سبورتس كلوب»، مركزها: ضبية، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها:
«سباحة ــ ووشو كونغ فور ــ تايكواندو ــ تنس»
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام إلى إتحادات الألعاب الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال الـمهلة الـمحددة، يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم إلى إتحادها.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آذار 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس