المادة 1
تُعدل تسمية «ف.ن.ب. فينانس ش.م.ل.» الـمدرجة على لائحة الـمؤسسات الـمالية تحت رقم 28 بحيث تصبح «كابيتل فينانس كومباني ش.م.ل.»
قرار Decision No. 13630 27/03/2024
إن حاكم مصرف لبنان بالإنابة،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 13606 تاريخ 23/1/2024 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2024،
وبناء على كل من القرار الأول والقرار الثاني من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي الـمؤسسة الـمالية «ف.ن.ب. فينانس ش.م.ل.» الـمنعقدة بتاريخ 6/9/2022،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 17/29/22 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/11/2022،
وبناء على طلب الـمؤسسة الـمالية الـمعنية موضوع كتابها تاريخ 14/3/2024،
يقرر ما يأتي:
تُعدل تسمية «ف.ن.ب. فينانس ش.م.ل.» الـمدرجة على لائحة الـمؤسسات الـمالية تحت رقم 28 بحيث تصبح «كابيتل فينانس كومباني ش.م.ل.»
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آذار 2024 الحاكـم بالإنابة د. وسيم منصوري