All legislation

قرار Decision No. 13630 27/03/2024

تعديل اسم شركة في المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
13630
Date
27/03/2024
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2024, p. 848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13630 تاريخ 27/03/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان بالإنابة،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 13606 تاريخ 23/1/2024 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2024،

وبناء على كل من القرار الأول والقرار الثاني من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي الـمؤسسة الـمالية «ف.ن.ب. فينانس ش.م.ل.» الـمنعقدة بتاريخ 6/9/2022،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 17/29/22 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/11/2022،

وبناء على طلب الـمؤسسة الـمالية الـمعنية موضوع كتابها تاريخ 14/3/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل تسمية «ف.ن.ب. فينانس ش.م.ل.» الـمدرجة على لائحة الـمؤسسات الـمالية تحت رقم 28 بحيث تصبح «كابيتل فينانس كومباني ش.م.ل.»

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2024 الحاكـم بالإنابة د. وسيم منصوري