All legislation

مرسوم Decree No. 13258 22/04/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والـمغتربين ـ الادارة الـمركزية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13258
Date
22/04/2024
Official Gazette
Issue 17, 25/04/2024, p. 891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13258 تاريخ 22/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024(،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الـموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/74.500.000.000ل.ل.

فقط أربعة وسبعون مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 6 - وزارة الخارجية والـمغتربين

الفصل 1 - الادارة الـمركزية

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 3 - نقل وانتقال

النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج

/74.500.000.000ل.ل.

لتغطية نفقات أجريت على هذا التنسيب من شهر تموز الى نهاية العام 2023 ودفع الفروقات الـمترتبة للدبلوماسيين الناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار من 1500 الى 15000 عن الفترة السابقة

فقط أربعة وسبعون مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام

74.500.000.000 /ل.ل.

فقط أربعة وسبعون مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل