المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الـموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/74.500.000.000ل.ل.
فقط أربعة وسبعون مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 6 - وزارة الخارجية والـمغتربين
الفصل 1 - الادارة الـمركزية
الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 3 - نقل وانتقال
النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج
/74.500.000.000ل.ل.
لتغطية نفقات أجريت على هذا التنسيب من شهر تموز الى نهاية العام 2023 ودفع الفروقات الـمترتبة للدبلوماسيين الناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار من 1500 الى 15000 عن الفترة السابقة
فقط أربعة وسبعون مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام
74.500.000.000 /ل.ل.
فقط أربعة وسبعون مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية