المادة 1
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من منظمة ACAT FRANCE وهي عبارة عن مستلزمات الطاقة الشمسية: (لوائح شمسية 550 واط عدد 5، بطارية 270 أمبير عدد 4، انفرتر 2.5 KV ....) بكلفة تقديرية حوالي 2000$ (الفي دولار أميركي) لصالح مدرسة إدّه الفنية الرسمية.
مرسوم Decree No. 13256 18/04/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من منظمة ACAT FRANCE وهي عبارة عن مستلزمات الطاقة الشمسية: (لوائح شمسية 550 واط عدد 5، بطارية 270 أمبير عدد 4، انفرتر 2.5 KV ....) بكلفة تقديرية حوالي 2000$ (الفي دولار أميركي) لصالح مدرسة إدّه الفنية الرسمية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل