All legislation

مرسوم Decree No. 13256 18/04/2024

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ مدرسة إدّه الفنية

Type
مرسوم · Decree
Number
13256
Date
18/04/2024
Official Gazette
Issue 17, 25/04/2024, p. 891-892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13256 تاريخ 18/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من منظمة ACAT FRANCE وهي عبارة عن مستلزمات الطاقة الشمسية: (لوائح شمسية 550 واط عدد 5، بطارية 270 أمبير عدد 4، انفرتر 2.5 KV ....) بكلفة تقديرية حوالي 2000$ (الفي دولار أميركي) لصالح مدرسة إدّه الفنية الرسمية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل