المادة 1
يفوض الى الـمدراء العامين ورؤساء الاجهزة التالية اسماؤهم، بالاضافة الى مهامهم الاساسية الـمنصوص عليها في القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء صلاحية:
- البت بالصفقات كافة بموجب بيان أو فاتورة وفقا للـمادة /47/ من قانون الشراء العام في لبنان.
1 - مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان
2 - مدير عام الأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري
3 - مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين السيدة فاتن يونس
4 - مدير عام الاحوال الشخصية بالتكليف السيدة نجوى سويدان
5 - ومدير الادارة الـمشتركة بالتكليف السيدة نجوى سويدان
6 - مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف السيدة فاتن ابو حسن
7 - مدير عام الدفاع الـمدني العميد ريمون خطار
8 - محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود
9 - مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والـمركبات بالتكليف القاضي مروان عبود
10 - محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي
11 - محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا
12 - محافظ لبنان الجنوبي السيد منصور ضو
13 - محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده
14 - محافظ عكار السيد عماد اللبكي.
15- محافظ بعلبك الهرمل السيد بشير خضر
16 - محافظ النبطية بالتكليف د. هويدا الترك
17 - امين سر مجلس الأمن الداخلي الـمركزي بالوكالة العميد سامي ناصيف
18 - قائد جهاز أمن الـمطار بالوكالة العميد الركن فادي كفوري
19 - مسير امور ادارة مركز تدريب تعزيز أمن الـمطار العميد احمد عاكوم
20 - رئيس الجهاز الخاص باعتراض الـمخابرات الهاتفية العقيد الـمهندس خالد يوسف.