All legislation

قرار Decision No. 400 19/04/2024

تفويض موظفي الفئة الاولى التابعين لوزارة الداخلية والبلديات ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
400
Date
19/04/2024
Official Gazette
Issue 17, 25/04/2024, p. 893-894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 400 تاريخ 19/04/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الفقرة الخامسة من الـمادة السابعة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 الـمتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض الى الـمدير العام بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله اياها الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (قانون الشراء العام في لبنان(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض الى الـمدراء العامين ورؤساء الاجهزة التالية اسماؤهم، بالاضافة الى مهامهم الاساسية الـمنصوص عليها في القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء صلاحية:

- البت بالصفقات كافة بموجب بيان أو فاتورة وفقا للـمادة /47/ من قانون الشراء العام في لبنان.

1 - مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان

2 - مدير عام الأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري

3 - مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين السيدة فاتن يونس

4 - مدير عام الاحوال الشخصية بالتكليف السيدة نجوى سويدان

5 - ومدير الادارة الـمشتركة بالتكليف السيدة نجوى سويدان

6 - مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف السيدة فاتن ابو حسن

7 - مدير عام الدفاع الـمدني العميد ريمون خطار

8 - محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود

9 - مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والـمركبات بالتكليف القاضي مروان عبود

10 - محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي

11 - محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا

12 - محافظ لبنان الجنوبي السيد منصور ضو

13 - محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده

14 - محافظ عكار السيد عماد اللبكي.

15- محافظ بعلبك الهرمل السيد بشير خضر

16 - محافظ النبطية بالتكليف د. هويدا الترك

17 - امين سر مجلس الأمن الداخلي الـمركزي بالوكالة العميد سامي ناصيف

18 - قائد جهاز أمن الـمطار بالوكالة العميد الركن فادي كفوري

19 - مسير امور ادارة مركز تدريب تعزيز أمن الـمطار العميد احمد عاكوم

20 - رئيس الجهاز الخاص باعتراض الـمخابرات الهاتفية العقيد الـمهندس خالد يوسف.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل نص مخالف لاحكامه.

بيروت في 19 نيسان 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي