ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رق-م 10/إم/2006 ت-اري-خ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
{SKI 4 ALL - Fondation Hayek} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10704 تاريخ 27/7/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت - الأشرفية - حي السيوفي - شارع امين مشرق - العقار رقم 3805 - القسم رقم 18 - الطابق السادس.
غايتها: 1 - الهدف الأساسي هو تشجيع ودعم حق التزلج للجميع وخاصة لـمن ليس لديه القدرة الـمالية لذلك.
2 - الـمشاركة في الدورات التدريبية والندوات الـمحلية والدولية خدمة للهدف الأساسي.
3 - تأمين أدوات التزلج والثياب والتجهيزات الـمتعلقة بمساعدة من محليين ودوليين خدمة للهدف الأساسي.
4 - التنسيق مع الإتحاد اللبناني لرياضة التزلج والأندية الـمحلية والدولية وعمل كل ما من شأنه تنفيذ الهدف الرئيسي أعلاه.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ايلي انطوان الحايك
روجيه وليم الغريب
باتريك اوهنس فاراجيان
نبيل انطوان ابو جوده
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي انطوان الحايك.
{SKI 4 ALL - Fondation Hayek}
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية - الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي