All legislation

قرار Decision No. 4 09/04/2024

تصحيح خطأ مادي في البند (3) من الفقرة الحكمية من القرار رقم 3/2024 الصادر في 4/4/2024 في قرار المجلس الدستوري

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
09/04/2024
Official Gazette
Issue 16, 18/04/2024, p. 849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 09/04/2024
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الدستوري الـملتـئم في مقره بتاريخ 2024/4/9 برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي عمر حمزة والأعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

بعد الاطلاع،

تبين وجود خطأ مادي في البند (3) من الفقرة الحكمية من القرار رقم 3/2024 الصادر في 4/4/2024 ، بحيث ورد خطأ وخلافا لـما جاء في متن حيثيات القرار أن الـمواد (41) و(92) و(95) من القانون الـمطعون فيه قد أبطلت، في حين أن هذه الـمواد لـم تبطل.

لذلك،

قرّر الـمجلس تصحيح الخطأ الـمادي الوارد في البند (3) من الفقرة الحكمية بحيث تصبح بعد التصحيح كما يلي:

3 ــ ابطال كامل الـمواد (40) و(56) و(83) و(87) و(94) .

على أن يبقى باقي ما ورد في الفقرة الحكمية والقرار بدون تعديل.

يبلّغ هذا القرار من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.