ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رق-م 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ممرات» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1468 تاريخ 26/1/2024,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"ممرات"
مركزها: الدكوانة - شارع سيتي راما - الـمنطقة الزرقاء - ملك صالح محسن سرور - قضاء الـمتن.
غايتها: هو مركز استقبال ومرافقة وحماية الافراد في لبنان الذين يواجهون صعوبات حياتية مختلفة، فيعمل على متابعة حالاتهم ومرافقتهم عبر اهل الاختصاص وذلك من خلال:
- دراسة حالة كل منهم وتحويلهم لذوي الشأن.
- متابعة دائمة ورفع تقارير وتوصيات.
- تأمين فرص عمل.
- تأمين مبيت مؤقت عند الحاجة.
- تأمين طبابة جسدية.
- التعاون مع الـمنظمات والجمعيات ذات الاهتمام الـمماثل بهدف تبادل الخبرات.
- اعدد الدراسات والابحاث.
- تنظيم دراسات توجيهية ومحاضرات.
شرط التنسيق مع وزارة الصحة العامة ونقابة الاطباء فيما يتعلق بالشأن الصحي أو الطبي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
منى سمير الخوري
د. سامي جورج ريشا
انطوان ايليا رزق الله
أنطوان حبيب عساف
صالح محسن سرور
زينه جوزاف الخوري
كبريال عبدو تابت
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صالح محسن سرور.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية - الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي