All legislation

مرسوم Decree No. 13154 05/04/2024

قبول استقالة مدير عام موضوع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء بناء لطلبه

Type
مرسوم · Decree
Number
13154
Date
05/04/2024
Official Gazette
Issue 16, 18/04/2024, p. 850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13154 تاريخ 05/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين) لاسيما الـمادة 64 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 119 تاريخ 25/1/1999 الـمتعلق بإعفاء السيد محمد عبيد من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء,

بناء على طلب الاستقالة الـمقدم من السيد محمد حسين عبيد بتاريخ 28/3/2024،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت إستقالة السيد محمد حسين عبيد، مدير عام موضوع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء لطلبه، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

يقدم السيد محمد حسين عبيد، الـمـشـمـول بـأحـكـام القانون رقـــم 189 تــاريـــــخ 16/10/2020 (إلتصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الاثراء غير الـمشروع) وفي خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا الـمرسوم، تصريحا ثانيا يبين فيه ما أصبح يملكه هو وزوجته وأولاده القاصرون في حال وجودهم ويحدد أوجه وأسباب الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحه الأول.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل