المادة 1
قبلت إستقالة السيد محمد حسين عبيد، مدير عام موضوع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء لطلبه، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 13154 05/04/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين) لاسيما الـمادة 64 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 119 تاريخ 25/1/1999 الـمتعلق بإعفاء السيد محمد عبيد من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء,
بناء على طلب الاستقالة الـمقدم من السيد محمد حسين عبيد بتاريخ 28/3/2024،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,
يرسم ما يأتي:
قبلت إستقالة السيد محمد حسين عبيد، مدير عام موضوع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء لطلبه، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
يقدم السيد محمد حسين عبيد، الـمـشـمـول بـأحـكـام القانون رقـــم 189 تــاريـــــخ 16/10/2020 (إلتصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الاثراء غير الـمشروع) وفي خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا الـمرسوم، تصريحا ثانيا يبين فيه ما أصبح يملكه هو وزوجته وأولاده القاصرون في حال وجودهم ويحدد أوجه وأسباب الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحه الأول.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل