المادة 1
عُين الدكتور انطوان شبيب الزغبي رئيسا لجمعية الصليب الأحمر اللبناني، وذلك لـمدة أربع سنوات.
مرسوم Decree No. 13268 29/04/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على النظام الأساسي لجمعية الصليب الأحمر اللبناني وتعديلاته،
بناء على كتاب أمين عام الصليب الاحمر اللبناني بتاريخ 17/4/2024،
بناء على محضر الجمعية العمومية الـمخصصة للإنتخابات،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،
يرسم ما يأتي:
عُين الدكتور انطوان شبيب الزغبي رئيسا لجمعية الصليب الأحمر اللبناني، وذلك لـمدة أربع سنوات.
عُين السيد فادي محمد ع الصيداوي نائبا للرئيس لجمعية الصليب الأحمر اللبناني لـمدة أربع سنوات.
عُين السيد محمد مفيد منصور أمين الخزينة لجمعية الصليب الأحمر اللبناني لـمدة أربع سنوات.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي