All legislation

مرسوم Decree No. 13268 29/04/2024

تعيين رئيس ونائب رئيس وأمين الخزينة لجمعية الصليب الأحمر اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
13268
Date
29/04/2024
Official Gazette
Issue 18, 02/05/2024, p. 906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13268 تاريخ 29/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على النظام الأساسي لجمعية الصليب الأحمر اللبناني وتعديلاته،

بناء على كتاب أمين عام الصليب الاحمر اللبناني بتاريخ 17/4/2024،

بناء على محضر الجمعية العمومية الـمخصصة للإنتخابات،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين الدكتور انطوان شبيب الزغبي رئيسا لجمعية الصليب الأحمر اللبناني، وذلك لـمدة أربع سنوات.

المادة 2

عُين السيد فادي محمد ع الصيداوي نائبا للرئيس لجمعية الصليب الأحمر اللبناني لـمدة أربع سنوات.

المادة 3

عُين السيد محمد مفيد منصور أمين الخزينة لجمعية الصليب الأحمر اللبناني لـمدة أربع سنوات.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي