ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:"جمعية The Giving Tree " والـمسجل لدى الـمديـريـة الاداريـة الـمشتركة بـرقـم 15494 تـاريـخ 12/10/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: سنـيّا - شارع الشمسيّة - العقار رقم 162 - قرب ISSA WINERY - ملك مشاع بلدي - الطابق الأول - قضاء جزين.
غايتها: تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التالية:
1 - تحقيق التواصل الإجتماعي وبناء جسور تلاقي وتفاعل بين لبنان الـمقيم ولبنان الـمغترب.
2 - بناء ثقافة السلام في أوساط الشباب اللبناني من أجل بناء مفهوم الـمواطنة وإستعادة الثقة والتعاون والتواصل والتضامن بين مختلف السكان. وتقوم الجمعية لهذا الغرض، بتنظيم لقاءات وبرامج للشباب بين الـمناطق، وتقيم أنشطة إجتماعية في الـمناسبات الوطنية وثقافة الـمواطنة.
3 - تفعيل العمل التطوعي في النشاط الخيري والـمساهمة الفاعلة في تقديم الخدمات الإنسانية للـمحرومين والـمحتاجين في البلدة والجوار.
4 - تنظيم إحتفالات ومهرجانات ونشاطات ذات طابع سياحي.
5 - القيام بمؤتمرات ومحاضرات.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
رشا كميل الياس
رين بولس فريد
سحر كميل الياس
جورج شربل الياس
ايليان بولس فريد
ماري جو جرجس عيسى
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السـيدة رشا كميل الياس.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية - الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي