المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 12825 تاريخ 5/1/2024 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الخدمة الـمدنية لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)، وذلك لانتهاء السنة الـمالية.
مرسوم Decree No. 13303 29/04/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26و60 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 12825 تاريخ 5/1/2024 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الخدمة الـمدنية لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 12825 تاريخ 5/1/2024 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الخدمة الـمدنية لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)، وذلك لانتهاء السنة الـمالية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل