All legislation

مرسوم Decree No. 13303 29/04/2024

الغاء الـمرسوم رقم 12825 تاريخ 5/1/2024 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الخدمة الـمدنية لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
13303
Date
29/04/2024
Official Gazette
Issue 18, 02/05/2024, p. 906-907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13303 تاريخ 29/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26و60 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 12825 تاريخ 5/1/2024 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الخدمة الـمدنية لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 12825 تاريخ 5/1/2024 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الخدمة الـمدنية لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)، وذلك لانتهاء السنة الـمالية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل