All legislation

مرسوم Decree No. 13213 05/04/2024

قبول هبة عينية مقدمة من سفارة كوريا في لبنان لصالح الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية

Type
مرسوم · Decree
Number
13213
Date
05/04/2024
Official Gazette
Issue 16, 18/04/2024, p. 851-852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13213 تاريخ 05/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من سفارة كوريا في لبنان لصالح الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن /100/ كمبيوتر، /100/ طابعة، /50/ جهاز كمبيوتر محمول و/10/ ماسح ضوئي، وتقدر قيمة الهبة بـ /100.000/ دولار أميركي، اي ما يعادل /1.500.000.000/ل.ل (مليار وخمسمئة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل