All legislation

مرسوم Decree No. 13289 29/04/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأحوال الشخصية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13289
Date
29/04/2024
Official Gazette
Issue 18, 02/05/2024, p. 907-908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13289 تاريخ 29/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024(قانون الـموازنة العامة لعام 2024(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

/8.250.000.000/ل.ل.

فقط ثمانية مليارات ومائـتان وخمسون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 5 ــ الـمديرية العامة للأحوال الشخصية

الوظيفة 172 ــ الأحوال الشخصية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

/8.250.000.000/ل.ل.

لدفع التعويضات الـمستحقة استنادا الى الـمرسوم 11227 تاريخ 18/4/2023 (اعطاء تعويض مؤقت) على اساس مضاعفة البدل الـمقطوع لـمقدمي الخدمات الفنية استنادا الى جداول صادرة عن مديرية الصرفيات

فقط ثمانية مليارات ومائـتان وخمسون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 8.250.000.000/ل.ل.

فقط ثمانية مليارات ومائـتان وخمسون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل