All legislation

مرسوم Decree No. 13292 29/04/2024

إنشاء «اتحاد بلديات العرقوب والحرف» ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
13292
Date
29/04/2024
Official Gazette
Issue 18, 02/05/2024, p. 908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13292 تاريخ 29/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما الـمادة 115 منه،

بناء على قرار بلدية معاصر بيت الدين رقم 7 تاريخ 28/4/2023،

بناء على قرار بلدية وادي الست الشوف رقم1/2023 تاريخ 29/4/2023،

بناء على قرار بلدية الفوارة رقم 5 تاريخ 29/4/2023،

بناء على قرار بلدية بتلون رقم 6 تاريخ 5/4/2023،

بناء على قرار بلدية بريح رقم 3/2023 تاريخ 2/5/2023،

بناء على قرار بلدية البيرة الشوف رقم 3/2023 تاريخ 5/5/2023،

بناء على قرار بلدية الورهانية رقم 3 تاريخ 5/5/2023،

بناء على قرار بلدية الباروك ــ الفريديس رقم31/ بلدي تاريخ 5/5/2023،

بناء على قرار القائم بأعمال بلدية كفرنبرخ (قائمقام الشوف( رقم 50 تاريخ 10/5/2023،

بناء على قرار بلدية مجدل معوش رقم 5/2023 تاريخ 8/5/2023،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشئ في قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات العرقوب والحرف».

المادة 2

يشمل نطاق الإتحاد الـمذكور في الـمادة الأولى أعلاه البلديات التالية:

معاصر بيت الدين، وادي الست، الفوارة، بتلون، بريح، البيرة الشوف، الورهانية، الباروك ــ الفريديس، كفرنبرخ، ومجدل معوش، ويكون مركزه في القصر البلدي لبلدية الباروك ــ الفريديس.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي