المادة 1
أنشئ في قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات العرقوب والحرف».
مرسوم Decree No. 13292 29/04/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما الـمادة 115 منه،
بناء على قرار بلدية معاصر بيت الدين رقم 7 تاريخ 28/4/2023،
بناء على قرار بلدية وادي الست الشوف رقم1/2023 تاريخ 29/4/2023،
بناء على قرار بلدية الفوارة رقم 5 تاريخ 29/4/2023،
بناء على قرار بلدية بتلون رقم 6 تاريخ 5/4/2023،
بناء على قرار بلدية بريح رقم 3/2023 تاريخ 2/5/2023،
بناء على قرار بلدية البيرة الشوف رقم 3/2023 تاريخ 5/5/2023،
بناء على قرار بلدية الورهانية رقم 3 تاريخ 5/5/2023،
بناء على قرار بلدية الباروك ــ الفريديس رقم31/ بلدي تاريخ 5/5/2023،
بناء على قرار القائم بأعمال بلدية كفرنبرخ (قائمقام الشوف( رقم 50 تاريخ 10/5/2023،
بناء على قرار بلدية مجدل معوش رقم 5/2023 تاريخ 8/5/2023،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،
يرسم ما يأتي:
أنشئ في قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات العرقوب والحرف».
يشمل نطاق الإتحاد الـمذكور في الـمادة الأولى أعلاه البلديات التالية:
معاصر بيت الدين، وادي الست، الفوارة، بتلون، بريح، البيرة الشوف، الورهانية، الباروك ــ الفريديس، كفرنبرخ، ومجدل معوش، ويكون مركزه في القصر البلدي لبلدية الباروك ــ الفريديس.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي