All legislation

مرسوم Decree No. 13299 29/04/2024

إلغاء الـمرسوم رقم 12830 تاريخ 9/1/2024 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الأمن العام لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
13299
Date
29/04/2024
Official Gazette
Issue 18, 02/05/2024, p. 909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13299 تاريخ 29/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 12830 تاريخ 9/1/2024 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ الأمن العام لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 12830 تاريخ 9/1/2024 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ الأمن العام لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)، وذلك لانتهاء السنة الـمالية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل