All legislation

مرسوم Decree No. 13162 05/04/2024

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية سيراليون

Type
مرسوم · Decree
Number
13162
Date
05/04/2024
Official Gazette
Issue 16, 18/04/2024, p. 854-855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13162 تاريخ 05/04/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من بعض أبناء الجالية اللبنانية الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية سيراليون وهي عبارة عن:

ــ إنـشـاء مـبـنـى لـمـكـاتـب السـفـارة الـلـبـنـانــيــة في فريتاون بـقـيـمــة /467.476/د.أ. أي مــا يـعـــادل7.012.140.000/ / (سبعة مليارات واثنا عشر مليونا ومائة وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير).

ــ مفروشات مفصلة في الجدول الـمرفق، قيمتها التقديرية /40.000/ د.أ. أي ما يعادل /600.000.000/ ل.ل. (ستمائة ألف مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل