ان مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من بعض أبناء الجالية اللبنانية الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية سيراليون وهي عبارة عن:
ــ إنـشـاء مـبـنـى لـمـكـاتـب السـفـارة الـلـبـنـانــيــة في فريتاون بـقـيـمــة /467.476/د.أ. أي مــا يـعـــادل7.012.140.000/ / (سبعة مليارات واثنا عشر مليونا ومائة وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير).
ــ مفروشات مفصلة في الجدول الـمرفق، قيمتها التقديرية /40.000/ د.أ. أي ما يعادل /600.000.000/ ل.ل. (ستمائة ألف مليون ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/4/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل