إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح إذن بمباشرة التدريس والإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 3217 تاريخ 29/5/2018 (الترخيص باستحداث كلية الأمير السيد عبد الله التنوخي الجامعية للعلوم التوحيدية(،
بناء على القرار رقم 795/م/2019 تاريخ 5/11/2019 (الترخيص لكلية الأمير السيد عبد الله التنوحي (ق) الجامعية للعلوم التوحيدية بمباشرة التدريس(،
بناء على القرار رقم 495/م/2023 تاريخ 27/6/2023 (الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في «العلوم التوحيدية والدينية» في كلية الأمير السيد عبد الله التنوخي الجامعية للعلوم التوحيدية(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 18/2023 تاريخ 2023/9/1، الـمسندة إلى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج بتاريخ 10/8/2023،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعتبر شهادة الإجازة في «العلوم التوحيدية والدينية» التي تمنحها كلية الأمير السيد عبد الله التنوخي الجامعية للعلوم التوحيدية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «العلوم التوحيدية والدينية»، وفق الشروط
الآتية:
1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن مائة وثمانية رصيد نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
4. أن يتضن منهاج الشهادة:
- /55/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /3/ أرصدة في مادة "بحث نهائي"،
- /15/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،
- /15/ رصيدا إلزاميا في مواد مساندة،
- /11/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة،
- /12/ رصيدا اختيارياً في مواد في اختصاصات رديفة من ضمن لائحة مواد اختيارية موزعة على ثلاث مجموعات، على أن تتضمن هذه اللائحة /22/ رصيدا اختياريا، وعلى أن يتم الاختيار كالآتي: /4/ أرصدة من الـمجموعة الأولى، /6/ أرصدة من الـمجموعة الثانية، رصيدين من الـمجموعة الثالثة،
أن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 774/2022 تاريخ 20/6/2022، وفقا للجدول الـمرفق ربطا.
يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور اعتبارا من العام الجامعي 2022 - 2023، وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ صدوره.
استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق، إلى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/3/2024
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي