إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 64، تاريخ 25 حزيران 1977(اعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات من جميع الرسوم بقصد الـمساعدة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000، وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14 كانون الأول 2001، وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019)، لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20 أيلول 2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(,
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت، على سبيل التسوية، الهبة النقدية الـمقدمة من قبل شركة CMA CGM لتأمين التمويل العائد للـملحق رقم 6 مع ال UNCTAD الهادف الى تمديد الدعم التقني والفني الـمقدم من قبلها لإدارة الجمارك اللبنانية وذلك لغاية 31 كانون الأول 2023، والبالغ 79.935 دولار أميركي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل