المادة 1
يُعدل عدد الـمراقبين في بعض الدوائر في إدارة الجمارك ليُصبح كما يلي:
الوحدة
العدد
* مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب
- دائرة البحث عن التهريب
24
- دائرة التدقيق والتحري عن القيمة
24
مرسوم Decree No. 13288 29/04/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 111، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة) لا سيما الـمادتين 2 و3 منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 112، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 لا سيما الـمادة 17 منه (احكام خاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 2868، تاريخ 16 كانون الأول 1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 5634، تاريخ 22 حزيران 1973 (اعادة توزيع الوظائف في ملاك السلك الإداري في إدارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 6734، تاريخ 28 تشرين الأول 2011 (تعديل الـملاك العددي لوظيفة مراقب في مديرية الجمارك العامة)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية بقراره رقم 690، تاريخ 28 كانون الأول 2021،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 137/2021 ــ 2022، تاريخ 7 نيسان 2022(،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024,
يرسم ما يأتي:
يُعدل عدد الـمراقبين في بعض الدوائر في إدارة الجمارك ليُصبح كما يلي:
الوحدة
العدد
* مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب
- دائرة البحث عن التهريب
24
- دائرة التدقيق والتحري عن القيمة
24
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل