All legislation

مرسوم Decree No. 13296 29/04/2024

تعديل الـمرسوم رقم 12764 تاريخ 20/12/2023 (إعفاء الهبة الـمقدمة من شركة kelme لصالح الاتحاد اللبناني لكرة القدم من كافة الرسوم)

Type
مرسوم · Decree
Number
13296
Date
29/04/2024
Official Gazette
Issue 18, 02/05/2024, p. 922-923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13296 تاريخ 29/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكمومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 12764 تاريخ 20/12/2023 (اعفاء الهبة الـمقدمة من شركة kelme لصالح الاتحاد اللبناني لكرة القدم من كافة الرسوم(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل الـمرسوم رقم 12764 تاريخ 20/12/2023 (اعفاء الهبة الـمقدمة من شركة kelme لصالح الاتحاد اللبناني لكرة القدم من كافة الرسوم) لجهة حذف عبارة الضريبة على القيمة الـمضافة من الـمادة الأولى منه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل