All legislation

قرار Decision No. 66 05/03/2024

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية لصالح محل GREEN AGROLIFE

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
05/03/2024
Official Gazette
Issue 17, 25/04/2024, p. 902-903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 05/03/2024
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية(,

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2024 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الأسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من السيد أحمد علي الحاج حسن، الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 454/4 تاريخ 22/1/2024 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 709/بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 15/1/2024,

بناء على موافقة لجنة الأسمدة الزراعية بموجب محضر رقم 56 تاريخ 1/2/2024,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية لصالح السيد أحمد علي الحاج حسن،

عنوان الـمحل: تمنين الفوقا - قضاء بعلبك - الشارع العام - عقار رقم 348/5 .

صاحب محل: محل GREEN AGROLIFE

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات - وزارة العمل(

الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(

القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5 آذار 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود