All legislation

مرسوم Decree No. 13295 29/04/2024

تمديد تعيين السيدة أنماري جورج جورج مايلا عفيش رئيس مجلس ادارة ـ مدير عام الهيئة العامة للـمتاحف

Type
مرسوم · Decree
Number
13295
Date
29/04/2024
Official Gazette
Issue 18, 02/05/2024, p. 923
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13634 تاريخ 10/07/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13295 تاريخ 29/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة) لاسيما الـمادة 5 منه،

بناء على القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (الـمؤسسات العامة الـمرتبطة بوزارة الثقافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 3050 تاريخ 12/3/2016 (تنظيم كيفية تأليف مجلس إدارة الهيئة العامة للـمتاحف وتحديد مهامه وصلاحياته وقواعد تسيير أعماله وكيفية ممارسة سلطة الوصاية لرقابتها عليه)، لاسيما الـمواد 5، 6 و8 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 3873 تاريخ 2910/2028 الـمتعلق بتعيين السيدة عفيش رئيس مجلس ادارة ــ مدير عام الهيئة العامة للـمتاحف،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مُدّد تعيين السيدة أنماري جورج جورج مايلا عفيش رئيس مجلس إدارة ــ مدير عام الهيئة العامة للـمتاحف لـمدة خمس سنوات، على ان تتقاضى من موازنة وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للثقافة، الراتب والتعويضات الخاصة لـمدير عام الى حين تفعيل عمل مجلس إدارة الهيئة العامة للـمتاحف وإقرار الانظمة الادارية والـمالية اللازمة وصدور مرسوم تحديد راتب وتعويضات الرئيس."

المادة 2

تقدّم السيدة أنماري جورج جورج مايلا عفيش، الـمشمولة بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 في مهلة شهرين من تاريخ تولّيها العمل تصريحا أولا موقعا منها تبين فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة لها ولزوجها وأولادها القاصرين في لبنان والخارج، وذلك عملا بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (قانون التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع).

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الإمضاء: محمد وسام مرتضى وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل