إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة) لاسيما الـمادة 5 منه،
بناء على القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (الـمؤسسات العامة الـمرتبطة بوزارة الثقافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 3050 تاريخ 12/3/2016 (تنظيم كيفية تأليف مجلس إدارة الهيئة العامة للـمتاحف وتحديد مهامه وصلاحياته وقواعد تسيير أعماله وكيفية ممارسة سلطة الوصاية لرقابتها عليه)، لاسيما الـمواد 5، 6 و8 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 3873 تاريخ 2910/2028 الـمتعلق بتعيين السيدة عفيش رئيس مجلس ادارة ــ مدير عام الهيئة العامة للـمتاحف،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
مُدّد تعيين السيدة أنماري جورج جورج مايلا عفيش رئيس مجلس إدارة ــ مدير عام الهيئة العامة للـمتاحف لـمدة خمس سنوات، على ان تتقاضى من موازنة وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للثقافة، الراتب والتعويضات الخاصة لـمدير عام الى حين تفعيل عمل مجلس إدارة الهيئة العامة للـمتاحف وإقرار الانظمة الادارية والـمالية اللازمة وصدور مرسوم تحديد راتب وتعويضات الرئيس."
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 13634 تاريخ 10/07/2024, article 1, 18/07/2024
صُحّح الخطأ الـمادي الوارد في الـمـادة الأولـى مـن الـمرسوم رقــم 13295 تــاريــخ 29/4/2024 لتصبح كالتالي:
"الـمادة الأولى: مُدّد تعيين السيدة أنماري جورج جورج مايلا عفيش رئيس مجلس إدارة ــ مدير عام الهيئة العامة للـمتاحف لـمدة خمس سنوات، على ان تتقاضى من موازنة وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للثقافة، الراتب والتعويضات الخاصة لـمدير عام الى حين تفعيل عمل مجلس إدارة الهيئة العامة للـمتاحف وإقرار الانظمة الادارية والـمالية اللازمة وصدور مرسوم تحديد راتب وتعويضات الرئيس."
والباقي دون تعديل
تقدّم السيدة أنماري جورج جورج مايلا عفيش، الـمشمولة بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 في مهلة شهرين من تاريخ تولّيها العمل تصريحا أولا موقعا منها تبين فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة لها ولزوجها وأولادها القاصرين في لبنان والخارج، وذلك عملا بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (قانون التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الثقافة
الإمضاء: محمد وسام مرتضى
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل