All legislation

مرسوم Decree No. 13220 05/04/2024

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولنديه

Type
مرسوم · Decree
Number
13220
Date
05/04/2024
Official Gazette
Issue 16, 18/04/2024, p. 859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13220 تاريخ 05/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «بنجمان ابراهيم سليمان» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 978/2030 تاريخ 14/6/2023 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكه هولندا بتاريخ 24/3/2023 تحت رقم 219/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولنديه.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «بنجمان ابراهيم سليمان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي