ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
«بلايند ويذ فيجين» "Blind With Vision" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10143 تاريخ 23/6/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ شارع بشارة الخوري ــ العقار رقم 1294 ــ مبنى بيرتك بارك ش.م.ل.
غايتها: 1 ــ القيام ببرامج تدريب وإعداد ومساعدة فاقدي وضعاف البصر والتعاون معهم في مجال ممارسة الرياضات وتنمية الـمهارات البدنية والـمساهمة في استعابهم بدون تمييز.
2ــ إقامة الندوات الـمتعلقة بموضوع الإعداد والتأهيل لفاقدي وضعاف البصر للـمساهمة في رفع مستوى الإعداد البدني والصحي لهم.
3ــ إنشاء معاهد تدريب ومراكز اجتماعية تعنى بفاقدي وضعاف البصر.
4ــ السعي في إيجاد منح أو مساعدات لدعم وتأهيل فاقدي وضعاف البصر.
5ــ السعي في إقامة علاقات مع الجمعيات والـمعاهد ذات الأهداف الـمشابهة والتعاون معها وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء في لبنان.
6ــ التعاون مع الـمؤسسات الوطنية والعربية والعالـمية الاهلية والحكومية التي تعنى بحماية حقوق فاقدي وضعاف البصر.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ساره حسيب حاطوم
ندين فوزي سليم
داليا فوزي سليم
هدى عادل حزوري
سوزان وفيق النحيلي
ماري مارون قليعاني
انطوان اديب سعاده
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماري مارون قليعاني.
"بلايند ويذ فيجين" "Blind With Vision"
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي