All legislation

مرسوم Decree No. 13242 15/04/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة الجنوب لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13242
Date
15/04/2024
Official Gazette
Issue 16, 18/04/2024, p. 861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13242 تاريخ 15/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

31.557.000/ل.ل.

فقط واحد وثلاثون مليون وخمسماية وسبعة وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 12 ــ محافظة الجنوب

الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 9 ــ نفقات شتى

النبذة 1 ــ رسوم وضرائب مختلفة

31.557.000/ل.ل.

على تنسيب رسوم وضرائب مختلفة من اجل دفع الرسم الـمالي الـمتوجب عليها لـمؤسسة كهرباء لبنان

فقط واحد وثلاثون مليون وخمسماية وسبعة وخمسون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 31.557.000 / ل.ل.

فقط واحد وثلاثون مليون وخمسماية وسبعة وخمسون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل