All legislation

علم وخبر Notice of association No. 387 17/04/2024

تأسيس جمعية بإسم: "GIV-E" العلم والفعل مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
387
Date
17/04/2024
Official Gazette
Issue 18, 02/05/2024, p. 925-926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 387 تاريخ 17/04/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "GIV-E" العلـم والفعل والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9956 تاريخ 11/7/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"GIV-E" العلم والفعل

مركزها: بعبدا ــ شارع رقم 14 ــ بناية راشد ــ ملك روني راشد ــ الطابق الرابع.

غايتها: 1 ــ تقديم الـمساعدات والتبرعات والـمعونات للافراد وللجمعيات الخيرية والاجتماعية على مختلف توجهاتها.

2 ــ تقديم الـمنح للطلاب بهدف الـمساعدة على تحسين وضعهم الاجتماعي والثقافي والـمدرسي والجامعي وبخاصة تشجيع الـمتفوقين منهم في الـمجالات كافة.

3 ــ الـمساهمة في نشر الثقافة والوعي والقيم الانسانية والأخلاقية الحميدة في الـمجتمع اللبناني والعربي والدولي.

4 ــ تقديم الـمساعدات للـمؤسسات التربوية في الـمجالات كافة كالبنى التحتية والطاقة الـمتجددة والـمختبرات العلـمية والتقنية، اضافة الى تقديم التحفيزات الضرورية من اجل خلق فرص العمل وخبرات التعليم.

5 ــ تقديم الـمساعدات للسلطات الـمحلية من اجل تحقيق ما تقدم وبشكل عام القيام بجميع النشاطات والاعمال الانسانية التي تساعد على تحقيق كل هذه الاهداف.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

روني نظمي راشد

جوانا سعد قبطان

ريم سعد قبطان

جيمي نظمي راشد

هادي نظمي راشد

اليكس نظمي روني راشد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هادي نظمي راشد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي