ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "MY بيروت" "MY BEIRUT" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 17735 تاريخ 10/12/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ منطقة الرميل العقارية ــ العقار رقم 1542 ــ القسم رقم 9 ــ ملك انور متري الحداد.
غايتها: ــ اهداف الجمعية بيئية، اجتماعية وتنموية وصحية وتربوية وإنسانية وخدماتية وتـندرج بما يلي:
ــ توفير رعاية كافية للأرامل، والكبار في السن من غير القادرين على رعاية أو خدمة أنفسهم.
ــ الـمساهمة في تخفيف معاناة بعض الأسر.
ــ العمل على تأسيس مشاريع حرفية وصناعية لتشجيع اليد العاملة وتأمين وظائف لـمن هم بحاجة عبر بيع الصناعات.
ــ تهدف الجمعية الى تكثيف النشاطات الاجتماعية والثقافية التي تعزز ارتباط الشباب بمواطنيتهم ومجتمعهم وتطور لديهم مفهوم العمل الاجتماعي الـمتطور من خلال ورش عمل ومحاضرات ونشرة شبابية دورية إضافة الى تعزيز التواصل الإيجابي بين شباب الـمنطقة الـمقيمين والـمغتربين.
ــ الـمساعدة على انماء الـمجتمع اللبناني بكل جوانبه وفق الامكانيات الـمتاحة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
كلادس عبده ابو سمره
بسام ريمون صراف
اودات ميشال راشد نجيم
باسكال ميشال خاطر
رولا انور الحداد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة اودات ميشال راشد نجيم.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 نيسان 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي