All legislation

قرار Decision No. 381 22/04/2024

تمديد مهلة تقديم التصريح الالكتروني وتسديد الضريبة عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى الخاضعة لأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل والعائدة لسنتي 2022 و2023

Type
قرار · Decision
Number
381
Date
22/04/2024
Official Gazette
Issue 18, 02/05/2024, p. 929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 381 تاريخ 22/04/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمادة 82 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرارات رقم 126/2023، 151/2023، 363/2023، 462/2023، 572/2023، 720/1 تاريخ 2/10/2023، 811/2023، 920/2023، 145/2024، 304/2024، 146/2024و305/2024 الـمتعلقة بتمديد مهلة التصريح وتسديد الضريبة عن إيرادات العامين 2022 و2023 لغاية 31/5/2024،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

استثنائيا وللـمرة أخيرة، تمدد لغاية 15/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الالكتروني عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنتي 2022 و2023 والتي يتوجب على أصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيا بموجب النموذج «ث4/ج» عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل، ومهلة تسديد الضريبة بموجب إشعار دفع ضريبة الدخل على رؤوس الأموال الـمنقولة (ص 3).

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

22 نيسان 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل