المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة ناتاغري ش.م.ل. Natagri s.a.l،
الكائنة على العنوان التالي: شتورة ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم674 ــ القسم 21 بلوك A
عنوان الـمستودع: جفتلك اده ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم 14
قرار Decision No. 94 02/04/2024
إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،
بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على القرار رقم 585/1 تاريخ 28/12/2022 (تعديل فقرة في الـمادة الثانية من القرار 469/1 تاريخ 30/5/2016(،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة ناتاغري ش.م.ل. Natagri s.a.l،
الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5755/4 تاريخ 21/12/2023 وفي السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 705/استيراد،
بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 16/1/2024،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 57 تاريخ 27/3/2024،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة ناتاغري ش.م.ل. Natagri s.a.l،
الكائنة على العنوان التالي: شتورة ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم674 ــ القسم 21 بلوك A
عنوان الـمستودع: جفتلك اده ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم 14
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تـنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).
الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).
القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقـــم 8735 تــاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 2 نيسان 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود