All legislation

مرسوم Decree No. 13207 05/04/2024

قبول هبة عينية مقدمة من مدرسة الليسيه الفرنسية في حبوش لصالح وزارة الـمالية ـ مالية محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
13207
Date
05/04/2024
Official Gazette
Issue 16, 18/04/2024, p. 862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13207 تاريخ 05/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (إلـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2024),

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (إلـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) ,

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مدرسة الليسيه الفرنسية في حبوش لصالح وزارة الـمالية ــ مالية محافظة النبطية وتقدر قيمتها بحوالي 1.500$ أي ما يوازي مبلغ //22.500.000// ل.ل (فقط اثنان وعشرون مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن لوازم مكتبية ومعلوماتية.

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل