إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (إلـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2024),
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (إلـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) ,
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مدرسة الليسيه الفرنسية في حبوش لصالح وزارة الـمالية ــ مالية محافظة النبطية وتقدر قيمتها بحوالي 1.500$ أي ما يوازي مبلغ //22.500.000// ل.ل (فقط اثنان وعشرون مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن لوازم مكتبية ومعلوماتية.
يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/4/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل