All legislation

مرسوم Decree No. 13208 05/04/2024

قبول هبة لصالح إدارة الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
13208
Date
05/04/2024
Official Gazette
Issue 16, 18/04/2024, p. 862-863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13208 تاريخ 05/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (إلـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة عويشي للتجارة وهي عبارة عن 22522 ختم بقيمة 2500$ أي ما يعادل 37.500.000 ل.ل. (سبعة وثلاثون مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية) لصالح إدارة الجمارك.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل